بسم الله الرحمن الرحيم
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الإنتقإلى لسنة 2005، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه :ـ
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2006 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تطبيــــــق
2ـ تطبق أحكام هذا القانون على أى من الجرائم المنصوص عليها فيـه إذا إرتكبت كلياً أو جزئيا ًداخل أو خارج السودان أو امتد أثرها ًداخل السودان وسواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان .
تفســـــير
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
" المعلوماتية" يقصد بها نظم وشبكات ووسائــــل المعلومات والبرمجيات والحواسيب والانترنت والانشطة المتعلقة بها ،
" البيـانـات أوالمعلومات " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله يالحاسوب أو أى وسائط الكترونية أخرى ،
" نظام المعلومات " يقصد به مجموعة البرامج والادوات والمعدات لانتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أوإدارة البيانات أوالمعلومات،
" شبكة المعلومات " يقصد أى بها إرتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على المعلومات أوتبادلها ،
" الموقـــع" يقصد به مكان إتاحة المعلومات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد ،
" الإلتقــاط " يقصد به الاطلاع بسماع أومشاهدة البيانات أوالمعلومات الواردة فى أى رسالة إلكترونيه أو الحصول عليها ،
" وسائط المعلومات " يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات والإتصال كالحاسوب، الموبايل و خلافه ،
" المحتوى" يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نص أو صورة أو صوت أو فديو وما في حكمها .
الفصل الثانى
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
دخول المواقع وانظمة
المعلومات المملوكة للغير
4ـ كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم:
(1) بالاطلاع ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.ً
(2) بالنسخ ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(3) بإلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ملك الغير أو تغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو شغل عنوانه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل
5 ـ كل من يتنصت أو يلتقط أو يعترض ، دون تصريح من النيابة العامة، أى رسائل ، عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما فى حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
دخول المواقع وانظمة المعلومات
من موظف عام
6ـ كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
جريمة دخول المواقـع عمداً بقصد
الحصول على بيانات أو معلومات أمنية
7ـ كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و مافى حكمها:
(1) للحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومى للبلاد أو الإقتصاد الوطنى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) بإلغاء أو حذف أو تدمير بيانات أو معلومات تمس الأمن القومى للبلاد أو الإقتصاد الوطنى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إيقاف أوتعطيل أو إتلاف البرامج
أو البيانات أو المعلومات
8ـ كل من يدخل بأي وسيلة نظام أووسائط أو شبكات المعلومات وما فى حكمها ويقوم عمداً بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إعاقـة أو تشويش أو تعطـيل الوصول للخدمة
9ـ كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً ، وبأي وسيله ، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها، يعاقب بالسجن مـدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل الثالث
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والإتصالات
بالتهديـد أوالإبتـزاز
10ـ كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها في تهديد أو إبتزاز شخص أخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولوكان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعاً ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإحتيال أو إنتحال الشخصيه أو صفه غير صحيحة
11ـ كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما فى حكمها عن طريق الاحتيال أوإستخدام إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة، بغرض الاستيلاء لنفسة أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن مدة لا تتتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان
12 ـ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما فى حكمها للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الإئتمانية أو مافى حكمها بقصد إستخدامها فى الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو ماتتيحه تلك البيانات أو الارقام من خدمات ، يعاقب بالسجن مدة لا تتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإنتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصال
13ـ كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الإتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و مافى حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل الرابع
جرائم النظام العام والآداب
الاخلال بالنظام العام والآداب
14ـ (1) كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما فى حكمها ،أى محتوى مخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يوفر أو يسهل عمداً أوباهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما فى حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافي للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا وجه الفعل المشار اليه في البندين (1) و(2) إلى حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكار
وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب
15 ـ كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على الشبكة المعلوماتيه أو أحد أجهزة الحاسوب وما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة
16 ـ كل من ينتهك أى من المعتقدات الدينية أو أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و مافى حكمها . يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إشانة السمعة
17- كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما فى حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل الخامس
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية
إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية
18ـ كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و مافى حكمها لجماعة إرهابيه تحت أى مسمي لتسهيل الإتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجره أو أية أدوات تستخدم فى الأعمال الإرهابية ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
جريمة نشر المصنفات الفكرية
19ـ كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و مافى حكمها أى مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو مافى حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل السادس
جرائم الإتجار فى الجنس البشرى والمخدرات وغسل الأموال
الإتجار فى الجنس البشرى
20ـ كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما فى حكمها بقصد الإتجار فى الجنس البشرى أو تسهيل التعامل فيه ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإتجار أو الترويج
للمخدرات أو المؤثرات العقلية
21ـ كل من ينشئ أوينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و مافى حكمها بقصد الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما فى حكمها أو يسهل التعامل فيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غسل الأموال
22ـ كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها ليكسبها الصفة القانونية مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً .
الفصل السابع
أحكام عامــة
التحريض أو الإتفاق أو الإشتراك
23ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو إتفق أو اشترك مع الغير على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إن لم تقع الجريمة ويعاقب بنصف العقوبة المقررة .
(2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها.
الشـــروع
24ـ يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع فى إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى إذا لم تقع الجريمة ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.
المصـــادرة
25 ـ مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النيه يجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة فى إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها ، كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذى إرتكبت فيه أى من الجرائم الواردة فى هذا القانون إذا ما إرتكبت الجريمة بعلم مالكه ، ذلك للمدة التى تراها المحكمة مناسبة.
إبعــاد الأجـنبى
26ـ بالإضافة إلى أى عقوبات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ومع مراعاة نصوص الإتفاقيات الدولية يجب على المحكمة فى حالة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 7 ،15 ، 16 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، أن تحكم بأبعاد المحكوم عليه إذا كان أجنبياً.
الفصل الثامن
إجراءات تنفيذ القانون
إصدار القواعد
27ـ دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التى تتبع فى محاكمة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
المحكمـة المختصــة
28ـ ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لســنة 1986 محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
النيـابة المختصــة
29ـ تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 نيابة متخصصة لجرائم المعلومات .
الشرطة المختصــة
30ـ تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999 شرطة متخصصة لجرائم المعلومات.
الإثبــــات
31ـ تطبق أحكام قانون الإثبات على الجرائم المنصوص عليها فى هـذا القانون .








